قدرت الله وجداني فخر
109
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
( المحصن إذا زنى بصبيّة ) لم تبلغ التسع ( أو مجنونة ) وإن كانت ( 1 ) بالغة ، شابّا كان الزاني أم شيخا ، ( وحدّ ( 2 ) المرأة إذا زنى بها طفل ) لم يبلغ . ( ولو زنى بها ( 3 ) المجنون ) البالغ ( فعليها الحدّ تامّا ) ، وهو ( 4 ) الرجم بعد الجلد إن كانت محصنة ، لتعليق الحكم ( 5 ) برجمها في النصوص ( 6 ) على